أَخْبَرَنَا
١٣٩٨٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ فِي الْإِيغَالِ، بَدَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَهَى عَنْهُ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ»
بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ، فَلَمْ تُبْرِرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلَاةً» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗٤٨٧⦘
١٣٩٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ شُرَيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّةِ»