تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»

بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يُضْرَبُ لَهَا، لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»

بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١١١⦘

١٢٤٢٧ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ١١٠