تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

أَخْبَرَنَا

١٣٨٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلَا يُحَدُّ»

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ»

١٣٨٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا».

١٣٨٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

١٣٨٠٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، يَقُولَانِ: «لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨١٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٤١⦘

١٣٨١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٤٤٠