تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ: «نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ: " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ "

بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٠٧⦘

١١٤٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٦ · ص ٤٠٦