تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٤٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ»

بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٤٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٣٩⦘

١٣٤٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٣٣٨