تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠٢٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠٢٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٥⦘

١٢٠٣٠ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٤