عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٠٢٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»
بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٠٢٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٠٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٥⦘
١٢٠٣٠ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى»