كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ
١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ لَكُمْ ثَوْبَانِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: " لَأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ وْأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
١٣٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ»