تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٨٣⦘

١٢٣٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٨٢