كِتَابُ الصَّدَقَةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١١٨⦘
١٦٥٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -» قَالَ مَعْمَرٌ: - يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ