تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٧٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ». وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٤٢