تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ». قَالَ: «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»

بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

١٢٩١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ: «عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «حَيْضَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩١٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ»، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «كَانَتَا أَمَتَيْنِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٢٩