تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ مَعْمَرٌ: «بَلَى»

أَخْبَرَنَا

١٣٨٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٩٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٩٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٦٥⦘

١٣٩٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٤٦٤