تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

١٢١٦٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «وَلَمْ تُعَاهِدْ» قَالَ: تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَكْرُوهٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٦٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٦⦘

١٢١٦٦ - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٥٥