تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٤٠٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٤٠٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا». قَالُوا: بَلَى، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٤٠٣٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: " فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٠٣⦘

١٤٠٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: " فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٥٠٢