تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٦٠٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ؟ فَقَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ». قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: «إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٦٠٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ: «يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٩٥⦘

١٣٦٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٦٠٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٣٩٤