تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا

١٣٣٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ حُبْلَى، يقَالَ لَهَا شَرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: «لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلَاءِ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ؟» قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةً بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا - أَوْ قَالَ: بِهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ -، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمُ لِلصَّلَاةِ»، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِيَ: الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا. أَوَّلُ النَّاسِ يُرْجَمُ الشُّهُودُ بِشَهَادِتِهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَكَبَّرَ " ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَقَالَ: «ارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٢٧⦘

١٣٣٥١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٣٢٦