تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ: «أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ؟» فَقَالُوا: لَا، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ قَالَ: فَقَالَ - أَوْ قِيلَ لَهُ -: «اقْرَأْ» فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ، وَإِنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟» قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟» قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاقْرَأُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آية الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا فَوْقَ يَدِهِ، وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَنْ ⦗٣١٩⦘ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٣١٨