تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٧٣ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَاهَا عَلِيٌّ - فَقَالَتْ: إِنِّي مَشْغُولَةٌ. فَقَالَ: «مَا شَغَلَكِ؟» قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا. قَالَ: «فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ»، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: «أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٨٢⦘

١٣١٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، " قَالَ لِزَوْجِهَا: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا ". قَالَ: لَا

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٨١