تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٣٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٣٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٣٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٤١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٤٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٣٤⦘

١٢٩٤٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٣٣