تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أَفَأَسْتَسْرِيَهَا؟ قَالَتْ: «لَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٩٢⦘

١٢٧٣٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ١٩١