عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٩٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣١٧⦘
١٠٩٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦