تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصار الإشعار مثلة محظورا بالنهي عن المثلة.

وما روي عن النبي ﷺ في الإشعار، فهو منسوخ بالنهي عن المثلة.

وأيضا: قد اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصيد والإحصار وغيره لا تشعر، فوجب أن تكون كذلك بدنة المتعة والتطوع.

*قال: (ولا تشعر البدن عندهما في غير التطوع والقران والمتعة).

لأنه لم ترد السنة في غيرها.

[مسألة: تجليل الإبل والبقر]

قال: (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا).

قال أبو بكر أحمد: التجليل ليس بنسك، وإنما يوقي بها المحرم الحر والبرد.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٨٧