تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الهدي وما يجزئ فيه]

قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم).

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾: أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.

* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي).

قال: (والبدن: من الإبل والبقر).

قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي ﷺ أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.

[مسألة: حكم الأكل من الهدي]

قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٨١