تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*قال: (وإن قتل قملة أطعم شيئا).

وذلك لأن فيه إزالة التفث، لأن القمل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من بدن الإنسان.

[حكم حلق المحرم شعر غيره]

قال: (ومن حلق وهو محرم شعر رأس غيره، أو قص أظفار غيره: أطعم شيئا).

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره، أو قص أظافير غيره، كما أ، هـ منهي عن قتل صيد غيره.

وقال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾، وهو ينتظم رأس نفسه ورأس غيره.

ولا يجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٦٧