تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حكم أكل المحرم من الصيد]

قال: (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده من المحرمين غيره).

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه، وهو بمنزلة الميتة، لأنه حظر ذلك عليه من جهة الدين، كصيد المجوسية، والوثنية.

* (لا بأس بأن يأكل مما صاده حلال).

لحديث أبي قتادة، وغيره.

*قال: (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام).

لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست يصيد.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٦٥