تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وجوب الدم على من لم يطف للوداع]

(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رجع إلى أهله: فعليه دم).

لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي ﷺ به.

* (والدم يذبح بمكة)

لا يجزيه في غيرها، والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا بمكة، لقول الله تعالى: ﴿هديًا بالغ الكعبة﴾، ولقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم.

والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام، وكذلك كل هدي هذا وصفه.

[مسألة:]

قال: (ومن ترك الطواف للزيارة، وطاف طواف الصدر: أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٤٣