تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما كان على الأب. قال السدي وقتادة.

قال الحسن: " على عصبته نفقته إن لم يكن له أب ولا مال ".

وقال الضحاك: ﴿وَعَلَى الوارث﴾ " هو الصبي المرضع، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب ". وهو اختيار الطبري وغيره.

وقال ابن عباس: " على وارث / الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال ".

وقال الشعبي ومجاهد وسفيان: ﴿وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك﴾: أي: وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم. وهو مروي عن ابن عباس. فلا يكون ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ﴾ على هذا القول إلا " تُفَاعِلَ " بكسر / العين لأن: ﴿وَعَلَى الوارث﴾ معطوف عليه، وهو فاعل، ولا تكون ﴿وَالِدَةٌ﴾ إلا فاعلة.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٨٤