تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.

قوله: ﴿وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾.

أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.

﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾.

أي لا [تمتنع من رضاعه]، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.

﴿وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.

قوله: ﴿وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك﴾.

أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حيًا، أي عليه ألا يضارر بها

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٨٣