تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي إذا تمت العدة فلها أن تتزوج من شاءت.

/ ﴿بالمعروف﴾ أي بولي وصداق.

قوله: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء﴾.

هو أن يعرض لها في العدة، فيقول: " إنك لجميلة، وإن النساء من حاجتي، وإني فيك لراغب حريص، ولأحسنن إليك " ونحوه.

قوله: ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ في أَنْفُسِكُمْ﴾.

أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها، لا حرج في جميع ذلك.

قال جابر بن زيد: " ﴿لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: قال: هو الزنا ".

وقاله الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير: " سرًا نكاحًا ".

وأصل السر الغشيان من غير وجهه.

وقال ابن عباس: لا تواعدوهن سرًا، ألا ينكحن غيركم، ولا تعاهدوهن

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٨٨