تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عباس: " إن طلقها ثلاثًا لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد ".

وقال الضحاك: " وغيره - كل الفقهاء -: " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج ".

قوله: ﴿حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله ﷺ: " حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " ومعنى: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت " بعد " للحذف والذي بعدها.

وعن ابن المسيب: " أنها إذا نكحت نكاحًا صحيحًا لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء ". / وهو شاذ.

قوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الآية.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٧١