تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتقاد الأيمان/ الكاذبة فلا يعاجلهم بها.

وقوله: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ الآية.

الإيلاء عند ابن عباس هو: أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته. وكذلك روي عن علي رضي الله عن هـ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن. فإن حلف في غير غضب، فليس بمولي لأنه إصلاح.

وقد ق ل مالك رضي الله عن هـ: " من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي ".

وقال ابن مسعود: " يكون موليًا إذا حلف في الرضا والغضب ألا يطأ ". وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وابن حنبل، وهو قول

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٥٤