تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن. هذا قول الجماعة.

وقال مجاهد وطاوس: " إذا تطهرن للصلاة ".

فليس يجب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في قراءة من خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء. فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف عليه حسن لأن معناه: " يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.

قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾. أي: من الوجه الذي نهيتهم عنه وهو الفرج.

وقال مجاهد: " ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ أمروا أن يأتوهن من حيث نهو عنه ". يعني ياتونهن بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يتعتزلوه في الحيض وهو الفرج.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٣٣