تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم: " لا يطأها حتى تغتسل بالماء، فإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدمع، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر الله ".

وهو قول سالم/ بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والثوري.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد: " إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل، أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها ما شاء ".

وهو معنى قراءة من قرأ: " حتى يَطْهُرْنَ " مخففًا، أي ينقطع عنهن الدم.

وفي مصحف أبي وابن مسعود: " حتى يتطهرن " بالتاء أي بالماء

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٣٢