. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و(٧٤٣٤) و(٧٤٣٨) و(٧٤٤١) و(٧٤٤٣)، والبيهقي ٥/١٩٢ من طرق عن الزهري، به، وفيه: أهديتُ له حمار وحش.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رَدَّه عليه لمَا ظنَ أنه صِيْدَ من أجله، وتركه على التنزه.
وقد روى بعضُ أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ.
وسيأتي بالأرقام (١٦٤٢٣) و(١٦٤٢٧) و(١٦٤٢٨) و(١٦٤٢٩) و(١٦٦٥٧) و(١٦٦٦٠) و(١٦٦٦١) و(١٦٦٦٢) و(١٦٦٦٥) و(١٦٦٧١) و(١٦٦٧٢) و(١٦٦٧٣) و(١٦٦٧٤) و(١٦٦٧٥) و(١٦٦٧٦) و(١٦٦٨٠) و(١٦٦٨٧) و(١٦٦٨٨) .
وسيكرر برقم (١٦٦٥٨) و(١٦٦٨٤) .
وانظر حديث ابن عباس برقم (٢٥٣٠) .
والقسم الثاني: وهو قوله ﷺ: "لا حمى إلا لله ولرسوله".
أخرجه الشافعي في "مسنده"، ٢/١٣١-١٣٢ (ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة ٧/٣٠٣، والبخاري (٣٠١٢) . وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٦٩ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (١٢٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٥) و(٨٦٢٤)، وابن حبان (٤٦٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٢٠- ٧٤٢٨)، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٨٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٦٢ من طرق عن الزهري، وسيأتي بالأرقام (١٦٤٢٥) و(١٦٦٥٧) و(١٦٦٥٨) و(١٦٦٥٩) و(١٦٦٦٣) و(١٦٦٦٦) و(١٦٦٧٩) و(١٦٦٨٣)، وسيكرر برقم (١٦٦٨٩) . =