. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (١٦٤٢٨) قلتُ لابن شهاب: الحمار عقير؟ فقال: لا أدري. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٥٥: فقد بيَّن ابن جريح أن ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيرًا أم لا؟ إلا أن في مساق حديثه: أهديت لرسول الله ﷺ حمار وحش، فردَّه عليَّ.
وأخرجه ابن حبان (١٣٦)، والبيهقي في "السنن" ٩/٧٨ من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
والحديث ثلاثة أقسام: أما قسمه الأول: وهو قوله: فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهة قال: "إنه ليس بنا رَدٌ عليك ولكنا حُرُم".
فقد أخرجه الحميدي (٧٨٣)، ومسلم (١١٩٣) (٥٢)، والدارمي ٢/٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٩-١٧٠، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩٢ و٩/٧٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٩٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٠٦)، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩٢ من طريق سفيان بن عيينة، به، إلا أنه قال فيه: أهديت إليه حمار وحش.
قال الحميدي عقب روايته: وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد، وربما فرقهما، وكان سفيان يقول: حمار وحش، ثم صار إلى لحم حمار وحش.
وقال النووي في "المجموع" ٧/٣٣٥: قال الشافعي: حديث مالك أن الصعب أهدى النبي ﷺ حمارًا أثبت من حديث من حدَّث أنه أهدى لحم حمار.
قلنا: حديث مالك سيأتي برقم (١٦٤٢٣) .
وأخرجه مسلم (١١٩٣) (٥١)، والترمذي (٨٤٩)، وابن ماجه (٣٠٩٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٧٠، وابن حبان (٣٩٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٣١) و(٧٤٣٢) =