. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والقسم الثالث- وهو سؤاله ﷺ عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب
من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"-
أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١١٩ (بترتيب السندي)، وفي "بدائع المنن" ٢/١٠٣، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٣١)، وابن أبي شيبة ١٢/٣٨٨، والبخاري (٣٠١٢) و(٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٢٦٧٢)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٢٢)، وابن ماجه (٢،٩٣٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٩٠٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٤٤)، وأبو عوانة ٤/٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٣/٢٢٢، وابن حبان (٤٧٨٦)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٤٦)، والبيهقي في "السنن" ٩/٧٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٩٧)، والحازمي في "الاعتبار" ص٢١٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٦٢٤)، وأبو عوانة ٤/٩٧، والطبراني في "الكبير" (٧٤٥١) و(٧٤٥٢) و(٧٤٥٣) و(٧٤٥٤) من طرف عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (١٦٤٢٤) و(١٦٤٢٦) و(١٦٦٥٧) و(١٦٦٥٨) و(١٦٦٦٤) و(١٦٦٦٨) و(١٦٦٦٩) و(١٦٦٧٠) و(١٦٦٧٧) و(١٦٦٨١) و(١٦٦٨٢) و(١٦٦٨٥) و(١٦٦٨٦) .
وقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد، سلف نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٧٣٩) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: بالأبواء، بفتح الهمزة، وباء موحدة ساكنة، ممدود: قرية من عمل الفُرْع. قلنا: يعني من المدينة، وبين المدينة والفُرْع ست وتسعون ميلًا، على طريق مكة.
قوله: أو بوَدَّان، بفتح واو، وتشديد دالٍ: قرية أخرى.
قوله: من لحم حمار وحش: قد جاء أنه أهدى إليه الحمار، فلعله أهدى الحمار أولًا، فلما رَدَّ عليه ذبحه وأهدى إليه اللحم فَرَدَّه، لأنه صِيْد له ﷺ.=