تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦١٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " (١)

١٦١٨٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُلُّنَا يَرَى اللهَ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: " يَا أَبَا رَزِينٍ، أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاللهُ أَعْظَمُ " (٢)

= الإمام أحمد: ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه.

ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذٍ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لايخفى، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه سندًا ومتنًا.

(٢) إسناده ضعيف لجهالة حال وكيع بن حدس، وقد سلف الكلام عليه والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (١٦١٨٢)، وبقية رجاله ثقَات.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (٢٦١) عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (١٨٠)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (٢٥٨)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٧٩، والحاكم ٤/٥٦٠، واللالكائي (٨٣٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ١٠٥