تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته، والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.

وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين، ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه، وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".

وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعًا بينها وبين زوجها تسمع دعواها، والثيب إذا

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٣٨