بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته، والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.
وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين، ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه، وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".
وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعًا بينها وبين زوجها تسمع دعواها، والثيب إذا
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨