تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقابله، وهو في البطن، وربما يكون معلومًا، وربما لا يكون معلومًا، والتسليم ممكن في اللبن، وهو في الضرع، حتى أن من أهل العلم من جوز بيع ما في الضرع إذا حلب بعضه، فنظر المشتري إلى النموذج، والصحيح أن حشو الجبة في هذه المسألة، كاللبن في الضرع إذا ذكر في البيع بلفظ الشرط.

وفصل بعض أصحابنا بين أن يقول: اشتريتها على أنها حامل، وبين أن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٨٥