تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما بما قبض عيبًا كان له الرد، والاستبدال.

والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: أن الدراهم إذا كانت موصوفة، فالمستحق في الذمة فإذا عين في المجلس، وسلم، فوجد القابض عيبًا في أحد الجانبين كان له رده واستبداله، ولم يكن ذلك نقلًا للعقد عن محل إلى محل، ولكن كان ذلك منه طلبًا للمستحق.

ألا ترى أن مشتري السلم إذا قبض/ (١٣٥/ ب) المسلم، فصادفه معيبًا كان له رده، وطلب بدله، وإن كان السلم لا يقبل البدل، لأنه بالرد يطلب أصل حقه لا بدل المردود، فأما إذا باع عينًا بعين، ثم قصد الاستبدال، فقد قصد نقل العقد من عين إلى عين، وهذا ممنوع.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٧٢