تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - ﷺ -: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".

وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.

فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.

والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٣١