فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.
ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يستأنف.
والثاني: أنه يبني.
والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي - ﷺ - «[إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة»، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦