تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.

ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يستأنف.

والثاني: أنه يبني.

والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي - ﷺ - «[إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة»، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٥٦