لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج، وعليه التفريع.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد، ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنًا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد، فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
فأما في المسألة الثانية، فيحتمل أن يكون في الأصل قارنًا، ولو توهمناه قارنًا كان حلاقه جناية/ (١١٨/ب) على النسك موجبة دمًا، وقد التزم دمًا بأصل القرا، فاجتمع عليه دمان.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعًا.
قلنا: لاحتمالين آخرين سوى هذا الاحتمال.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨