تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج، وعليه التفريع.

وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد، ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.

والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنًا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد، فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.

فأما في المسألة الثانية، فيحتمل أن يكون في الأصل قارنًا، ولو توهمناه قارنًا كان حلاقه جناية/ (١١٨/ب) على النسك موجبة دمًا، وقد التزم دمًا بأصل القرا، فاجتمع عليه دمان.

فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعًا.

قلنا: لاحتمالين آخرين سوى هذا الاحتمال.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٣٨