تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قارنًا؟ ولو علم يقينًا أنه في/ (١١٩/أ) الأصل حاجًا أو قارنًا، لم يجز له الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلاثة وهو: أن يكون معتمرًا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه، وقد أبحتم له ذلك.

قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد منها، ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه، كذلك هاهنا يجوز له استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٣٣