تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن الشافعي - رحمه الله - ما أمره بالحلاق قبل الإهلال بالحج والعمرة، وأمرناه في هذه المسألة بالحلاق.

ومنها: أن الحج في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - يجزئه عن حجة الإسلام، [وفي العمرة قولان.

وأما في الفرع، فالعمرة لا تجزيه عن عمرة الإسلام] قولًا واحدًا. [ومنها أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد]، ونأمره في المسألة الثانية بدمين. أحدهما: على جهة الوجوب. والثاني: على جهة الندب.

[فأما المسألة الأولى، وهي أن الشافعي - رحمه الله عليه -: أمره بالقرآن ولم نأمره بالقرآن في المسألة الثانية].

والفرق بينهما: أن هذا الرجل الذي شك بعد الطواف والسعي يحتمل أم يكون في الأصل حاجًا، والحاج إذا دخل مكة، فطاف وسعى لم يجز له بعد ذلك أن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٢٩