تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البناء على اليقين] في النسك أن يصير نفسه قارنًا، [إذ لا يأمن أن يكون إحرامه في الأصل قرآنًا]. ثم إذا مضى هذا الرجل على القرآن أجزأه الحج عن حجة الإسلام، ولا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام [في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن الحج يدخل على العمرة ما لم يفتتح طواف العمرة، والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين]، إذا لا نأمن أن يكون إحرامه

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٢٤