تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [(التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم ويستصحب (عين)] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.

مسألة (١٨٥): قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمنًا) (فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس خائفًا فأمن ونزل بني على صلاته.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٦٠٨