تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين. وثابت عن النبي - ﷺ - (أنه) لما مات عمه أبو طالب (أنه) قال لعلي رضي الله عنه حين قال له: مات عمك (ذلك) الضال (فقال: «اذهب) فغسله وكفنه وادفنه، ولا تحدث أمرًا حتى تأتيني. فذهب ففعل (ذلك) وعاد فقال النبي - ﷺ - اغتسل.

مسألة (٢٢٢): الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات بالغًا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزًا، وإن غسله رجل كان جائزًا.

والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل،

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٦٦٦