تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلت صلاته، وفي غير هذه المسألة إذا أحدث بعد التسليمة الأولى لم تبطل وإن كانت التسليمة الثانية باقية عليه. والفرق بينهما: أنه إذا سلم التسليمة الأولى ولم يكن عليه سجود السهو فقد تم تخلله فلم يضره الحدث بعد تمام التحلل، (فأما) إذا نسي سجدتي السهو ثم تذكر فأقبل على السجود فقد (لغى) التحلل وكأنه لم يكن. ألا ترى أنه إذا نسي من صلاته ركعة فسلم ثم تذكر والزمان قريب كان له أن يبني على صلاته، ولولا أن التحلل الأول في الحكم (كالمفقود) لما/ (٦٤ - ب) (تأتى) (له) إلحاق الركعة المنسية بأصل الصلاة.

مسألة (٩٠): إذا اقتدى بشخص ثم بان له أنه (كان) يهوديًا أو نصرانيًا أو

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٤٥٣