تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنها بطلت، ولكن نقول كما قال الشافعيرضي الله عنه-: «إنها عمل كلا/ (٧١ - ب) عمل»، لأنا لو قلنا بطل شيء من الصلاة لزمنا أن نقول: (إنها بطلت) جميع الصلاة، وهكذا نقول: في (كل مصل زاد في صلاته) عملا (يلغوا ذلك) العمل (وهو) غير محسوب، ولا وجه لإطلاق عبارة الإبطال، لأن التحريمة في تلك الساعة مستدامة، (ولو بطلت التحريمة) لبطلت الصلاة.

مسألة (١١٥): الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر (أو العصر)، وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة، هكذا حكاه المزني عن الشافعي رضي الله عنه، واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك «القراءة، فيقال له (الفرق بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٥٠٤